موجب العمد، (فإن حملنا) (?) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية مع يمين القاتل على ذلك.
فإن (شهد) (?) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانمًا، وقيمته ثلث ماله، فإن علم السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما (?).
والثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (?).
فإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدًا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (?).