فإن قتل رجل عمدًا، وله وارثان (?)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن القود، والمال، سقط القود (?)، وثبت له حصته من الدية (?).
(وأما) (?) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف القائل (?)، (وفي) (?) كيفية اليمين وجهان:
أحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال.
والثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعًا (?).
وإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (?)، تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في