فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها.

فإن رهن عينًا عند رجل بألف، ثم (زاده) (?) ألفًا أخرى، وجعل العين رهنًا (بهما) (?) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (?) الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين في الرهن) (?) الواحد ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (?) بالرهن (بألفين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015