فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (?) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك, والنسب, والموت, فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (?)، وفي عدد الاستفاضة وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, إن أقله، أن يسمع من عدلين (?).

والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد يقع) (?) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانًا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد (?)، وإن سكت، فله أن يشهد به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015