المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (?).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (?).

ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (?).

ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (?).

واختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (?)، فمنع منه قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (?) بمن يعرفه.

والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (?)، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015