وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (?).
وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.
فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (?)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (?) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: تقبل (?).
والثاني: (لا تقبل) (?) وهو الأصح.
(فإن) (?) شهد لرجل (أخوان) (?) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (?) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (?) وجهان: