وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (?).

وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.

فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (?)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (?) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: تقبل (?).

والثاني: (لا تقبل) (?) وهو الأصح.

(فإن) (?) شهد لرجل (أخوان) (?) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (?) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (?) وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015