وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (?) لا تقبل.

والثاني: (أنها) (?) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.

فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (?)، وكانا فقيرين.

فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.

وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إِليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.

فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (?).

ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015