والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (?) يمينًا.
فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.
فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (?) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (?) فها هنا أولى.
وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.
فإن قلنا: (لا تغلظ) (?)، (وكانت) (?) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (?).
أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (?).
والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (?)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.
إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (?) واحد