قال أصحابنا: (يقول) (?) الحاكم. هذا (له) (?) في الدماء والفروج، دون الأموال.
وقال أكثرهم: يقول (ذلك) (?) في جميع الإيمان.
فإن نكل المدعى عليه (عن) (?) اليمين، ردت على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟ فيه قولان كالمدعى عليه.
فإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان، (وأنكر) (?) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينًا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف (عليه) (?) خمسين يمينًا.
والوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينًا (?).
فإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينًا.