وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين: والمذهب الأول.
وقال مالك: إذا كنت في نافلة، فقال مثل ما يقول، وإنما يحاكيه في التكبير والشهادتين، ويقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا باللَّه.
وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان.
أحدهما: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، كما يجوز أخذ الرزق.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واختيار الشيخ أبي حامد رحمة اللَّه عليه.