وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين: والمذهب الأول.

وقال مالك: إذا كنت في نافلة، فقال مثل ما يقول، وإنما يحاكيه في التكبير والشهادتين، ويقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا باللَّه.

وفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان.

أحدهما: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، كما يجوز أخذ الرزق.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واختيار الشيخ أبي حامد رحمة اللَّه عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015