قال القاضي حسين رحمه اللَّه: (يجب أن يبني جواز بناء غيره) (?) على أذانه، على البناء في الخطبة، فإن قلنا في الخطبة لا يجوز، فها هنا أولى، وإن قلنا في الخطبة يجوز، فها هنا قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة اللَّه عليه في الأذان في الإِغماء.

فإن (ارتد) (?) في خلال الأذان وعاد في الحال، جاز أن يبني على أذانه في أصح الوجهين، كما لو أغمي عليه، ثم أفاق في الحال.

وقال أبو حنيفة: يبطل أذانه.

ولا يكره أذان الراكب وإقامته، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

والرواية الثانية: أنه يكره الإقامة راكبًا.

والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلَّا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه، ولا يقوله في الصلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015