وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (?).
وقال محمد: يقسمه بالقيمة (?).
فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (?)، فادعى كل واحد (منهما) (?) (أنه) (?) من سهمه (ولا بينه) (?)، تحالفا، (ونقضت) (?) (القسمة) (?).
وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.
إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (?) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.