وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (?).

وقال محمد: يقسمه بالقيمة (?).

فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (?)، فادعى كل واحد (منهما) (?) (أنه) (?) من سهمه (ولا بينه) (?)، تحالفا، (ونقضت) (?) (القسمة) (?).

وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.

إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (?) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015