قال أبو حنيفة: وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: لا يعدي عليه إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وروي ذلك عن علي رضي اللَّه عنه (?).

(فإن) (?) عاد العون، (وادعى) (?) أنه امتنع، قبل قوله، وإن أخبره المستعدي، لم يقبل قوله (بشاهدي) (?) عدل.

وقال أبو حنيفة: يقبل في ذلك شهادة، شاهدين، وإن لم يعرف عدالتهما.

فإن استعدى على غائب في موضع ليس فيه حاكم، ولا نائب (عنه) (?) لم يحضره حتى (يحرر) (?) دعواه، ويذكرها، فإذا (ذكر) (?) (ما يدعيه) (?)، أحضره، قربت المسافة أو بعدت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015