وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الحكم على الغائب (ما لم يكن هناك خصم حاضر.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه قال يجوز الحكم على الغائب) (?) فيما ينقل دون ما لا ينقل. ولا يحكم على الغائب إلا بعد إحلاف الخصم أنه لم يقبض حقه، ولا شيئًا منه، ولا أبرأ عنه، ولا عن شيء منه (?).

وقال الكرابيسي: يطالب القاضي المحكوم له بكفيل.

وقال جمهور أصحابنا: وهو قول أكثر الفقهاء، (أنه لا يجب المطالبة بكفيل) (?) إذا استعدى رجل على رجل في البلد، لزم الحاكم أن يعدي عليه، سواء علم أن بينهما معاملة، أو لم يعلم، (وبه) (?) قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015