والثاني: (وهو قول) (?) أكثر أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولًا واحدًا (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان قد استفاد العلم به في زمن الولاية، وبلد الولاية، جاز أن يحكم به.
وإن كان قد استفاد قبل الولاية، أو في غير بلد الولاية، لم يجز أن يحكم به (?). (فإن) (?) شهد شاهدان عند الحاكم بما يعلم الحاكم خلافه، لم يجز أن يحكم (بعلمه) (?) وهل يجوز أن يحكم بشهادة الشاهدين؟ فيه (وجهان) (?).
أحدهما: أنه يحكم بها.
والثاني: وهو الأصح أنه لا يجوز (له) (?) أن يحكم بالشهادة.