وقال أبو حنيفة: إذا علم الإمام أنه لا يردعه (إلا التعزير) (?)، (وجب عليه تعزيره وإن علم أنه يردعه غيره، كان (التعزير إليه) (?) إن شاء عزره، وإن شاء تركه.

وإذا مات من التعزير، فلا ضمان عليه (?).

وقال مالك: إذا عزره تعزير مثله، فمات، فلا ضمان عليه.

فإن أمر (الإمام) (?) الجلاد بجلد رجل ظلمًا، وعلم الجلاد ذلك، وأكرهه عليه، وجب القود على (الإمام) (?)، وفي الجلاد قولان.

- فإن سقط القود، وقلنا: بوجوبه عليهما، فالدية عليهما.

- وإن قلنا: إن القود على (الإمام) (?)، ففي الدية وجهان.

- أحدهما: أنها على الإمام.

والثاني: أنها عليهما.

فإن كان على رأس صبي، أو مجنون سلعة، (?) فأمر وليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015