وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (?) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.

فمنهم: من يحبس يومًا.

ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.

وقال أبو عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة) (?) أشهر للتأديب والتقويم.

ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.

(فظاهره) (?) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه (يقدر) (?) الأكثر بما دون السنة.

وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (?) على سنه.

ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي: (أن) (?) أكثره (في الحر) (?) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015