والثاني: (يقطع) (?).
فإن نقب رجلان حرزًا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (?) الآخر ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب القطع عليهما (?).
والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (?).
وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا (?).
وإن نقب (ثلاثة) (?) حرزًا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئًا، (فكان) (?) بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم شيئًا، فكان بعضهم قد) (?) أخذ أكثر من نصاب،