وإن وضع النصاب في (النقب) (?)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (?).

وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قَوْدٍ، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (?).

وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (?) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:

أحدهما: يقطع (?).

والثاني: لا يقطع (?).

وإن أخذ طيبًا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا) (?) يقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015