وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر رضي اللَّه عنه) (?) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (?) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (?)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن الجميع وقف.
والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (?)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.
أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (?).
والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (?).