أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز.
والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.
فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا.
وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.
وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (?).
واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه: