أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز.

والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.

فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا.

وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.

وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (?).

واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015