(إذا) (?) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.

وقال المزني: تؤخذ منه (?).

فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (?).

والثاني: (لا يقرون) (?).

وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.

والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.

وأقل الجزية دينار (?).

وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015