(إذا) (?) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.
وقال المزني: تؤخذ منه (?).
فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (?).
والثاني: (لا يقرون) (?).
وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.
والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.
وأقل الجزية دينار (?).
وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني