(إذا) (?) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (?)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (?)، وأن (كانت) (?) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).
فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (?)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: (أنه) (?) يجوز.