وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه عن مالك: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتًا مختارًا. وأما وقت الأداء، فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات.

وحكى (ابن) (?) جريح عن عطاء أنه (قال) (?): لا يكون مفرّطًا بتأخيرها حتى يصير في الشمس صفرة.

وعن طاووس أنه قال: لا تفوت حتى الليل.

فإذا زاد على (المثل) (?) أدنى زيادة، فقد دخل وقت العصر.

وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد عليه أدنى زيادة، لا يختلف مذهبه فيه.

ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيًا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى (وقت الجواز) (?) إلى غروب الشمس.

(وقال أبو سعيد الإِصطخري: يصير قضاء بمجاوزة (الثلثين) (?) المسكن) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015