فإن اتفقا على سلامة العضو (?)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (?) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قول الجاني (?).
والثاني: أن القول: قول المجني عليه (?).
فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:
أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.
والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.
وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (?)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (?)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول: قول الولي (?).
والثاني: أن القول: قول الجاني (?).