إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة.
(قال) (?) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.
قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.
فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (?) أشل.
وقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (?).
ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (?).