فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (?).

ودية الجنين موروثة عنه (?)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (?) قال: أنها تكون لأمه (?).

وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (?) ديتها، (وفيه غرة) (?).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.

فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015