بحال، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا قتله بالنار، وجب عليه القود (?).

وعنه في مثقل الحديد، روايتان:

وإن خنقه بيده، أو بحبل، أو منديل حتى مات، وجب عليه القود.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في هذا النوع من الخنق، أنه إن كان قد فعل ذلك به زمانًا في مثله غالبًا، وجب القود، (فإن) (?) كان لا يموت في مثله، لم يجب (القود) (?).

والقاضي أبو الطيب: ذكر القود مطلقًا، وهو الأصح.

وذكر في الحاوي: في هذا القسم، أنه إذا كان المقصود خنقه، (فقدر) (?) على دفعه عن نفسه، فسكت حتى خنقه، فلا قود، وفي وجوب الدية قولان، ولم يذكره غيره.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وعندي أنه لا اعتبار بقدرته على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015