أحداهما: أنه إذا قصد به القتل، وجب القود، وهذا خلاف الحديث (?).
فإن ضربه بمثقل كبير من حديد، أو خشب، أو حجر فقتله, وجب عليه القود.
وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، (ومحمد) (?).
وقال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري: لا قود بغير محدد