إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (?)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (?).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (?).
(قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه) (?): (وهذا) (?) التفصيل لا وجه له