- فإن قلنا: إن (عمده) (?) (خطأ) (?) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فلا قود على شريكه.

- وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (?).

وإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:

أحدهما: يجب القصاص على الجارح (?).

والثاني: لا قود عليه (?).

وإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (?) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني طريقان:

من أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه (القتل) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015