عنه: إلى البلوغ أيضًا، وإن كانت أنثى، فالأم أحب بها ما لم تتزوج، ويدخل بها الزوج.
- فإن لم يكن له أب، ولا (جد) (?).
- فإن قلنا: لا حق لغير الأب، (والجد) (?) من العصبات في الحضانة، كان عند الأم إلى أن يبلغ.
- وإن قلنا: (لهم) (?) حق في الحضانة، فإن كان محرمًا، خير (بين) (?) الأم وبينه (?)، وإن لم يكن محرمًا، خير الابن دون البنت (?).
فإن افترق الزوجان، بينهما ولد، فأراد أحدهما السفر به، والطريق آمن إلى بلد آمن (ليقيم فيه) (?)، فالأب أحق به، مقيمًا كان أو مسافرًا (?).