الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (?) أحق من السلطان (?).

والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (?).

فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.

فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (?).

أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.

والثاني: أنها تكون للأب (?).

فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأخ أولى.

والثاني: أن الأخت أولى.

إذا كانت (الأم مملوكه) (?) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015