أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب (?)، فعلى هذا: تكون الحضانة.
للأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) (?) من الأم، ثم (للخالة) (?)، ثم لأم (الأب) (?) ثم (للأخت) (?) من الأب، ثم (للعمة) (?).
وقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.
فإذا (عدمت) (?) الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) (?) من الأب ثم الأخت من الأم، فيقدمن على الخالات (?)، والعمات، وبه قال أحمد.