ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تسقط حضانتها.

فإن طلقت الزوجة، عاد حقها من الحضانة.

وقال المزني رحمه اللَّه: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد، وهو قول أبي حنيفة (?).

إذا اجتمع النساء، وهن من أهل الحضانة من غير رجل، فالأم وأمهاتها، أحق بالحضانة.

فإذا (عدم) (?) من يصح للحضانة من الأم وأمهاتها؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015