إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (?) النفقة، وعلى الأم الثلث.
وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (?) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (?) مات الأب، كانت على (الجد) (?) دون الأم.
وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:
أحدهما: أن النفقة على البنت (?).
والثاني: أنها على ابن البنت (?).