إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (?).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (?) النفقة، وعلى الأم الثلث.

وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.

وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (?) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (?) مات الأب، كانت على (الجد) (?) دون الأم.

وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:

أحدهما: أن النفقة على البنت (?).

والثاني: أنها على ابن البنت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015