فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (?)، وفي آخره (ما يعشيها) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: لها الفسخ (?).
والثاني: ليس لها (?).
وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (?).
وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (?) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.
وفي وقت الفسخ قولان:
أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.
والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.
إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،