فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (?)، وفي آخره (ما يعشيها) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: لها الفسخ (?).

والثاني: ليس لها (?).

وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (?).

وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (?) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.

وفي وقت الفسخ قولان:

أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.

والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.

إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015