وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع، نصف المهر، وفي الشهادة جميعه، وهذا هو الصحيح وعليه التفريع (?).

وحكي فيه طريقة ثالثة: أنه في الرضاع، يرجع بنصف المهر، والشهادة على اختلاف حالين:

- فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر (إذا) (?) كان الزوج قد ساق المهر إليها جميعه.

- وحيث قال: يرجع بنصفه (إذا كان قد دفع إليها نصفه) (?).

(إذا) (?) كان لرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، فارضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج، أو (أخته) (?) رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس (نصف) (?) المهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015