أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (?). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.
والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (?).
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.
فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.
أحدهما: (أنه) (?) يلزمها مهر المثل.
والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (?).
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (?).
أحدهما: يجب مهر المثل (?).
والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (?).