أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (?). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.

والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (?).

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.

فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.

ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.

أحدهما: (أنه) (?) يلزمها مهر المثل.

والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (?).

فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (?).

أحدهما: يجب مهر المثل (?).

والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015