والثاني: (أنه) (?) لا يصح قولًا واحدًا، وهو قول أبي إسحاق.
وفيه طريقة ثالثة: (?) وهو قول أي علي بن أبي هريرة، إنها إن كانت معتدة، يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء، كالمراهقة، لم يصح البيع، وإن كانت معتدة، لا يجوز أن تنتقل إلى الأقراء، (فالبيع) (?) جائز كالإجارة.
فإن حجر على الزوج، ثم طلقها، ضربت مع الغرماء بحقها من السكنى في مدة العدة (?).
فإن لم يكن لها عادة في الحمل (?)، ولا في الأقراء.
فقد قال أبو علي بن أبي هريرة، واختاره الشيخ أبو حامد: أنها تضرب مع الغرماء بأقل وهي ستة أشهر (?)، وأقل مدة (العدة) (?) ثلاثة