تجب السكنى في حال العدة على الزوج (?).
فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (?)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان:
(أحدهما) (?): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.