باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

تجب السكنى في حال العدة على الزوج (?).

فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (?)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان:

(أحدهما) (?): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015