غالب مدة الحمل تسعة أشهر، ومدة العدة ثلاثة أشهر، فإن شرعت الصغيرة في العدة بالشهور، ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وهل يحتسب ما مضى من (الأشهر) (?)؟ (قرأً) (?) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحتسب، وهو قول أبي العباس.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحتسب.
فإن ولدت ولدًا، ولم تر حيضًا (قبله) (?)، ولا نفاسًا بعده، ففي عدتها وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنها تعتد بالشهور (?).
والثاني: أنها تكون بمنزلة من تباعد حيضها (?).
وإن كانت من ذوات الشهور وهي أمة ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تعتد بشهرين (?).
والثاني: تعتد بثلاثة أشهر (?).