وقال أبو حنيفة: تعتد (شهرين) (?) بالهلال، (وتحتسب) (?) بقية الأول، وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان أو ناقصًا.
وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي: أنه (لا تحتسب) (?) بالساعات، وإنما يحتسب بأول الليل إذا طلقها بالنهار، وإذا طلقها بالليل، احتسب من أول النهار.
وإن كانت ممن لا تحيض، ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور، وبه قال أبو حنيفة (?):
وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنها إذا كانت في سن المحيض، اعتدت بسنة (?).