وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (?)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث) (?) في يمينه.
فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.
وقال أبو حنيفة: يعتق.
فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.
وقال مالك: يحنث.
(فإن) (?) حلف: (ليقضين) (?) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.
(وإن) (?) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.