فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (?) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (?) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (?).
والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له.
وإن قال (آخر لغريمه) (?): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (?) ففارقه الغريم (?) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (?).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (?).
فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.