وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (?) عليه بكل لفظة كفارة.

فإن حلف بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحنث، لم (تجب) (?) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (?) الكفارة.

فإن قال: تاللَّه لأفعلن كذا، (التاء) (?) معجمة من فوق.

فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.

وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (?).

فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولًا واحدًا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (?).

ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015