أحدهما: لا يسقط (?).
والثاني: أنه يسقط، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسقط موجب القذف في (حق) (?) الزاني باللعان في الزوجة وإن (أسماه) (?).
إذا بشر بولد فقال: للمبشر، بارك اللَّه عليك، (وجزاك) (?) اللَّه خيرًا، لم يلزمه الولد وقال أبو حنيفة: يلزمه الولد.
فإن كان اللعان في النكاح، وقعت الفرقة، وحرمت عليه على التأبيد (?)، فإن أكذب نفسه، وجب عليه حد القذف، ولحقه النسب، ولم يرتفع التحريم.
وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان فرقة بحال (?).