ويصح الظهار من الرجعية، ولا يصير عائدًا (بترك) (?) طلاقها، فإن راجعها فهل (يصير عائدًا بنفس الرجعة) (?)؟ فيه قولان:

قال في الأم: يصير عائدًا (?).

وقال (في) (?) الإملاء: (لا) (?) يكون عائدًا حتى يمسكها بعد الرجعة زمانًا يمكنه أن يطلق فيه (فلا) (?) يطلق، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم عاد وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الأقوال في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني بعد البينونة.

- فإن قلنا: يعود، فهل يصير عائدًا بنفس النكاح؟ فيه وجهان بناء على القولين:

فإن تظاهر منها وهي أمة، ثم اشتراها عقيب الظهار، (فإن) (?) كان سيدها حاضرًا، فأوجب له، فهل يصير عائدًا؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015