يصح الظهار من كل زوج مكلف، مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهار الذمي (?).

وحكى عن بعض الناس: أنه لا يصح ظهار العبد، وحكاه في الحاوي عن مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015