لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (?).

وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (?)، إِلا أن مالكًا يقول:

الإعتبار (بالزوج) (?)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (?) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (?) المدة حتى يراجعها.

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (?): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.

(فإن) (?) طلب المولي أن يمهل (بعد) (?) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015