لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (?).
وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (?)، إِلا أن مالكًا يقول:
الإعتبار (بالزوج) (?)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (?) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (?) المدة حتى يراجعها.
وقال أبو حنيفة (وأحمد) (?): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.
(فإن) (?) طلب المولي أن يمهل (بعد) (?) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان: